الاجراءات الادارية و الوثائق المكونة لملف الطلاق و الحضانة بقطاع التربية الوطنية
الإجراءات الإدارية
|
الوثائق * المكونة للملف
|
1– بالنسبة للمعني بالأمر :
إعداد الوثائق المتعلقة بالطلاق والحضانة
وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة :
- التأكد
من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبأة ؛
- تسليم
المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال
الملف إلى النيابة .
3 – على صعيد النيابة :
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصـل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني
بالأمر(رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسـة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى
الأكاديمية .
4 – على صعيد الأكاديمية :
-
إعداد بطاقة تقديم في نسختين:
ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج ( الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ
بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق
عليهما من طرف المصلحة المعنية على صعيد الأكاديمية (الجزء المالي) .
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد
لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحـدة إلى مديريـة الموارد
البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقـرص المغناطيسـي الـذي يتضمـن التسجيل
المعلومياتي L’enregistrement de communication .
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات
الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
|
1- في حالة عدم وجود أولاد :
عقـد الطلاق .
2- عند وجود الأولاد:
أ – إذا كان(ت) الحاضن(ة)
موظفـا(ة) :
- عقد الطلاق فقط إذا كان يتضمن إسم الشخص الذي أسندت له الحضانة ؛
- إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) يجب الإدلاء بعقد عدلي يبين من
أسندت له الحضانـة .
ب – إذا لم (ت)يكن الحاضن(ة)
موظفا(ة) :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاضن (ة) ؛
- طلب خطي يثبت العنوان الدائم والقار للحاضن(ة) بالإضافة إلى عقد الطلاق
والعقد العدلي إذا لم يتضمن عقد الطلاق إسم الحاضن(ة) ؛
- عقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة عن هذا الحق لفائدة الأب .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقة الأصلية (أو نسخة مصادق
عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .
|
ملاحظات هامة :
·
في حالة الرجعة، يتعين الإدلاء بعقد الرجعة، وتسقط الحضانة تلقائيا ؛
·
الإدلاء بعقد عدلي بالتنازل عن الحضانة إذا تنازلت الحاضنة لهذا الحق
لفائدة الأب أو أحد الأصول المرتبة حسب مدونة الأسرة .
No comments:
Post a Comment